مصنف عبد الرزاق 6575
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا، فَكَانَ يَنْصَرِفُ وَلَا يَسْتَأْذِنُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.