مصنف عبد الرزاق 6545
باب الجدث والبنيان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا مَرَّ بِالْقَبْرِ بِمَكَّةَ عَشْرُ سِنِينَ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا بَدَا لَكَ، دَارًا، أَوْ مَسْجِدًا، أَوْ حَرْثًا، أَوْ مَا كَانَ، فَأَمَّا فِي بِلَادِكُمْ فَعِشْرِينَ سَنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.