دليل

مصنف عبد الرزاق 6545

باب الجدث والبنيان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا مَرَّ بِالْقَبْرِ بِمَكَّةَ عَشْرُ سِنِينَ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا بَدَا لَكَ، دَارًا، أَوْ مَسْجِدًا، أَوْ حَرْثًا، أَوْ مَا كَانَ، فَأَمَّا فِي بِلَادِكُمْ فَعِشْرِينَ سَنَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.