مصنف عبد الرزاق 6511
باب القول حين يدلى الميت في القبر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقُولُوا عَلَى الْمَيِّتِ: " بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ قَبْرَهُ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ ﷺ وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.