دليل

مصنف عبد الرزاق 6501

باب تسليم الإمام على الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.