مصنف عبد الرزاق 6501
باب تسليم الإمام على الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.