مصنف عبد الرزاق 6499
باب تسليم الإمام على الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ كَمَا يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ، وَيُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.