دليل

مصنف عبد الرزاق 6499

باب تسليم الإمام على الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ كَمَا يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ، وَيُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.