دليل

مصنف عبد الرزاق 6496

باب تسليم الإمام على الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الْإِمَامُ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ، عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.