مصنف عبد الرزاق 6496
باب تسليم الإمام على الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْإِمَامُ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ، عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.