مصنف عبد الرزاق 6494
باب تسليم الإمام على الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:
إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ فِي نَفْسِهِ، عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.