دليل

مصنف عبد الرزاق 6466

باب من فاته شيء من التكبير

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.