مصنف عبد الرزاق 6466
باب من فاته شيء من التكبير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.