مصنف عبد الرزاق 6448
باب التكبير على الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ:
كَبَّرَ عُمَرُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَسَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا ؟ " فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.