دليل

مصنف عبد الرزاق 6448

باب التكبير على الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ:

كَبَّرَ عُمَرُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَسَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا ؟ " فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.