مصنف عبد الرزاق 6441
باب اللحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:
مَاتَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ فَأَخَذْتُ رِدَائِي فَبَسَطْتُهُ تَحْتَهَا، فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.