دليل

مصنف عبد الرزاق 6441

باب اللحد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:

مَاتَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ فَأَخَذْتُ رِدَائِي فَبَسَطْتُهُ تَحْتَهَا، فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.