مصنف عبد الرزاق 6432
باب اللحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
وَلِيَ غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ وَدَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ: عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ شُقْرَانُ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَحَدُوا لَهُ، وَنَصَبُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.