دليل

مصنف عبد الرزاق 6412

باب رفع اليدين في التكبير على الجنائز

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.