مصنف عبد الرزاق 6412
باب رفع اليدين في التكبير على الجنائز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.