دليل

مصنف عبد الرزاق 6406

باب إذا اجتمعت جنائز الرجال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ قَدِمَ جِنَازَتَيْ رَجُلَيْنِ فَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْأُخْرَى قَالَ: " اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.