مصنف عبد الرزاق 6406
باب إذا اجتمعت جنائز الرجال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ قَدِمَ جِنَازَتَيْ رَجُلَيْنِ فَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْأُخْرَى قَالَ: " اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.