دليل

مصنف عبد الرزاق 6398

باب أين توضع المرأة من الرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَنْ صَلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ " فَكَانَا يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.