دليل

مصنف عبد الرزاق 6394

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلَيْنِ، وَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ: " اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا، وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.