مصنف عبد الرزاق 6394
باب كيف الصلاة على الرجال والنساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلَيْنِ، وَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ: " اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا، وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.