دليل

مصنف عبد الرزاق 6387

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، " صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ، فَجَعَلَ زَيْدًا يَلِيهِ وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.