مصنف عبد الرزاق 6387
باب كيف الصلاة على الرجال والنساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، " صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ، فَجَعَلَ زَيْدًا يَلِيهِ وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.