مصنف عبد الرزاق 6385
باب كيف الصلاة على الرجال والنساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.