دليل

مصنف عبد الرزاق 6372

باب القيام حين ترى الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

أَوَّلُ مَنْ قَامَ لِلْجِنَازَةِ الْيَهُودُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.