مصنف عبد الرزاق 6372
باب القيام حين ترى الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
أَوَّلُ مَنْ قَامَ لِلْجِنَازَةِ الْيَهُودُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.