مصنف عبد الرزاق 6349
باب منع النساء اتباع الجنائز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُؤَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ:
خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى النِّسَاءَ فَقَالَ: أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ ؟ " قُلْنَ: لَا، قَالَ: " أَفَتُدْخِلْنَهُ فِيمَنْ يُدْخِلُهُ ؟ " قُلْنَ: لَا، قَالَ: " أَفَتُحْثِينَ التُّرَابَ فِيمَنْ يَحْثُو ؟ " قُلْنَ: لَا قَالَ: " فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.