دليل

مصنف عبد الرزاق 6349

باب منع النساء اتباع الجنائز

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُؤَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ:

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى النِّسَاءَ فَقَالَ: أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ ؟ " قُلْنَ: لَا، قَالَ: " أَفَتُدْخِلْنَهُ فِيمَنْ يُدْخِلُهُ ؟ " قُلْنَ: لَا، قَالَ: " أَفَتُحْثِينَ التُّرَابَ فِيمَنْ يَحْثُو ؟ " قُلْنَ: لَا قَالَ: " فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.