دليل

مصنف عبد الرزاق 6336

باب الركوب مع الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْجِنَازَةِ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ، وَالْفَرَسُ عُرْيٌ، فَرَكِبَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.