مصنف عبد الرزاق 6336
باب الركوب مع الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْجِنَازَةِ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ، وَالْفَرَسُ عُرْيٌ، فَرَكِبَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.