مصنف عبد الرزاق 6328
باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.