مصنف عبد الرزاق 6312
باب المشي أمام الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ:
سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ، يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: إِنَّمَا أَنْتَ مُشَيِّعٌ، فَامْشِ إِنْ شِئْتَ أَمَامَهَا، وَإِنْ شِئْتَ خَلْفَهَا، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَمِينِهَا، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.