دليل

مصنف عبد الرزاق 6312

باب المشي أمام الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ:

سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ، يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: إِنَّمَا أَنْتَ مُشَيِّعٌ، فَامْشِ إِنْ شِئْتَ أَمَامَهَا، وَإِنْ شِئْتَ خَلْفَهَا، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَمِينِهَا، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.