دليل

مصنف عبد الرزاق 6275

باب الكفن من جميع المال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، قَالَ: " فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.