مصنف عبد الرزاق 6275
باب الكفن من جميع المال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، قَالَ: " فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.