دليل

مصنف عبد الرزاق 6273

باب الكفن من جميع المال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ "، قُلْتُ: فَأَجْرُ الْقَبْرِ وَغَسْلُ الْكَفَنِ ؟ قَالَ: " هُوَ مِنَ الْكَفَنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.