مصنف عبد الرزاق 6273
باب الكفن من جميع المال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ "، قُلْتُ: فَأَجْرُ الْقَبْرِ وَغَسْلُ الْكَفَنِ ؟ قَالَ: " هُوَ مِنَ الْكَفَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.