دليل

مصنف عبد الرزاق 6264

باب كفن المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَثَلَاثِ لَفَائِفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.