دليل

مصنف عبد الرزاق 6262

باب كفن المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: " فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ، قُلْتُ: وَلَا خِمَارَ ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةً كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.