مصنف عبد الرزاق 6262
باب كفن المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: " فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ، قُلْتُ: وَلَا خِمَارَ ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةً كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.