مصنف عبد الرزاق 6254
باب ذكر الكفن والفساطيط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ بِنْتِ مُجَمِّعٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ وَلِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلِآخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يَغْلِبَنَّكُمْ بَنُو أَبِي سَعِيدٍ عَلَى جِنَازَتِي وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصَرَانِيَّةٍ وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ بِأُوقِيَّةِ مِجْمَرٍ، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا، وَاذْكُرُوا اللهَ وَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا، وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ، وَفِي الْبَيْتِ قِبْطِيَّةٌ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا مَعَ ثِيَابِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.