مصنف عبد الرزاق 6221
باب الكفن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: "
لُفَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ جُفِّفَ فِيهِ، ثُمَّ نُزِعَ وَجُعِلَ مَكَانَهُ السَّحُولُ، وَكَانَ الثَّوْبُ الْحِبَرَةُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه