دليل

مصنف عبد الرزاق 6221

باب الكفن

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: "

لُفَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ جُفِّفَ فِيهِ، ثُمَّ نُزِعَ وَجُعِلَ مَكَانَهُ السَّحُولُ، وَكَانَ الثَّوْبُ الْحِبَرَةُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.