MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 6221

باب الكفن

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: "

لُفَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ جُفِّفَ فِيهِ، ثُمَّ نُزِعَ وَجُعِلَ مَكَانَهُ السَّحُولُ، وَكَانَ الثَّوْبُ الْحِبَرَةُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا