دليل

مصنف عبد الرزاق 6200

باب الميت لا يتبع بالمجمرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا

قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مُتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.