دليل

مصنف عبد الرزاق 6187

باب الحناط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.