مصنف عبد الرزاق 6187
باب الحناط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.