دليل

مصنف عبد الرزاق 6185

باب المرأة وليس معها ذو محرم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ قَالَ: لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحَةَ، أَيْ لَمْ يَغْشَيَا النِّسَاءَ قَالَ: " فَدَخَلَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْقَبْرِ قَالَ: " الْحَقِي بِسَلَفِنَا عُثْمَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.