مصنف عبد الرزاق 6185
باب المرأة وليس معها ذو محرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ قَالَ: لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحَةَ، أَيْ لَمْ يَغْشَيَا النِّسَاءَ قَالَ: " فَدَخَلَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْقَبْرِ قَالَ: " الْحَقِي بِسَلَفِنَا عُثْمَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.