مصنف عبد الرزاق 6183
باب الرجل يموت مع النساء والنساء مع الرجال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.