دليل

مصنف عبد الرزاق 6168

باب المرأة تغسل الرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا:

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ، فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.