دليل

مصنف عبد الرزاق 6160

باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ دَلَّاهُ فِي حُفْرَتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.