مصنف عبد الرزاق 6152
باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.