مصنف عبد الرزاق 6120
باب غسل الميت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يُخْبِرُنَا قَالَ: "
غُسِّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَمِيصٍ، وَغُسِّلَ ثَلَاثًا كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَوَلِيَ عَلِيٌّ سِفْلَتَهُ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَحْتَضِنُ النَّبِيَّ ﷺ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ " قَالَ: وَعَلِيٌّ يَغْسِلُ سِفْلَتَهُ، وَيَقُولُ الْفَضْلُ لِعَلِيٍّ: أَرِحْنِي أَرِحْنِي، قَطَعْتَ وَتِينِي، إِنِّي لَأَجِدُ شَيْئًا يَتَنَزَّلُ عَلَيَّ، قَطَعْتَ وَتِينِي، قَالَ: " وَغُسِّلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بِئْرٍ لِسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ يُقَالُ لَهَا الْغَرْسُ بِقُبَا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ إِلَّا بِسِدْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.