دليل

مصنف عبد الرزاق 6082

باب تلقنة المريض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

أَكَانَ يُؤْمَرُ بِتَلْقِنَةِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ؟ قَالَ: " إِنِّي لَأُحِبُّ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.