مصنف عبد الرزاق 6082
باب تلقنة المريض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
أَكَانَ يُؤْمَرُ بِتَلْقِنَةِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ؟ قَالَ: " إِنِّي لَأُحِبُّ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.