مصنف عبد الرزاق 5974
باب هل تقضى السجدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَقَرَأَ قَاصٌّ بِسَجْدَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَاحَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَسَجَدَ الْقَاصُّ وَلَمْ يَسْجُدِ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَضَاهَا ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: " سَجَدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.