دليل

مصنف عبد الرزاق 5972

باب التسليم في السجدة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

كَانَ يَقْرَأُ بِنَا وَنَحْنُ مُتَوَجِّهُونَ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيُومِئُ إِيمَاءً ثُمَّ يُسَلِّمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.