مصنف عبد الرزاق 5972
باب التسليم في السجدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
كَانَ يَقْرَأُ بِنَا وَنَحْنُ مُتَوَجِّهُونَ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيُومِئُ إِيمَاءً ثُمَّ يُسَلِّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.