مصنف عبد الرزاق 591
باب قطر البول ونضح الفرج إذا وجد بللا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا تَوَضَّأَ لَا يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَنْضَحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.