MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 580

باب الرعاف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آنَسْتُ الدَّمَ فِي أَنْفِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَخْرُجْ، أَنْصَرِفُ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَآنَسْتُهُ فِي الْمِنْخَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ تَسِلْ، أَسْتَنْثِرُ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ وَهُوَ يَنْهَى عَنْ مَسِّ الْأَنْفِ فِي الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا