مصنف عبد الرزاق 575
باب الرعاف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُتَوَضَّأُ مِنَ الرُّعَافِ إِذَا ظَهَرَ فَسَالَ، مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب الرعاف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُتَوَضَّأُ مِنَ الرُّعَافِ إِذَا ظَهَرَ فَسَالَ، مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.