دليل

مصنف عبد الرزاق 5625

باب الكفارة في يوم الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُكَفِّرُ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ: " نَعَمْ، وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.