مصنف عبد الرزاق 5625
باب الكفارة في يوم الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُكَفِّرُ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ: " نَعَمْ، وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.