دليل

مصنف عبد الرزاق 5570

باب فصل ما بين الجمعة وما قبلها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِتَحَوُّلٍ أَوْ كَلَامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.