مصنف عبد الرزاق 5560
باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ " حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، تَقَدَّمَ مِنْ مُصَلَّاهُ قَلِيلًا فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَيْضًا فَرَكَعَ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.