دليل

مصنف عبد الرزاق 5529

باب من فاتته الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.