دليل

مصنف عبد الرزاق 5525

باب من فاتته الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ رَعِفَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ وَفَرَغَ، قَالَ: " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.