دليل

مصنف عبد الرزاق 5501

باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.