مصنف عبد الرزاق 5501
باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.