مصنف عبد الرزاق 5498
باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الزِّحَامِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زُحِمُوا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْكَعَ وَلَا يَسْجُدَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.