مصنف عبد الرزاق 5448
باب وجوب الخطبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
يُخْطَبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا قَلَّ، أَوْ كَثُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه